الأصل أن استعمال المأجور يبقى مشروعاً ما لم يثبت المؤجر أن المستأجر استعمله على نحو غير عادي أو مخالف للغرض المتفق عليه، وعليه عبء الإثبات.
المؤجر هو الملزم بإثبات ان طريقة استعمال الماجور تخالف الاستعمال العادي .