• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع على المؤجر عبء إثبات أن طريقة استعمال المأجور تخالف الاستعمال العادي

الأصل أن استعمال المأجور يبقى مشروعاً ما لم يثبت المؤجر أن المستأجر استعمله على نحو غير عادي أو مخالف للغرض المتفق عليه، وعليه عبء الإثبات.

نص الاجتهاد

المؤجر هو الملزم بإثبات ان طريقة استعمال الماجور تخالف الاستعمال العادي .