انتهاء الحضانة يُسقط صفة الحاضن في مخاصمة الولي في أهليته، ولا يملك هذه الخصومة إلا من كانت له المرتبة اللاحقة في الولاية.
لا يملك الحاضن بعد انتهاء حضانته مخاصمة الولي في أهليته. المناقشة: لما كان الولدان قد تجاوزا سن الحضانة وكان أمر تمديد حضانتهما يعود لقاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك وكانت الطاعنة قد أنهت حضانتها ولا يملك مخاصمة الولي في أهليته إلا من يليه في الولاية كان ما جاء في السبب الثاني مستلزم الرد.