عدم تسجيل صك الولادة ضمن المدة القانونية لا يفرض سلوك طريق الادعاء بالتزوير لتصحيحه، بل يجوز تصحيحه بغير هذا الطريق وفق الأحكام المختصة.
إذا لم يكن صك الولادة مسجلا ضمن المدة القانونية فتصحيحه لا يحتاج إلى الادعاء بالتزوير