• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصحيح صك الولادة غير المسجل ضمن المدة القانونية لا يستلزم الادعاء بالتزوير

عدم تسجيل صك الولادة ضمن المدة القانونية لا يفرض سلوك طريق الادعاء بالتزوير لتصحيحه، بل يجوز تصحيحه بغير هذا الطريق وفق الأحكام المختصة.

نص الاجتهاد

إذا لم يكن صك الولادة مسجلا ضمن المدة القانونية فتصحيحه لا يحتاج إلى الادعاء بالتزوير