• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تصحيح تاريخ الولادة المسجل متأخراً دون اشتراط الادعاء بتزوير صك الولادة

إذا جرى تسجيل الولادة متأخراً عن الميعاد القانوني، جاز طلب تصحيح تاريخ الولادة وإثبات خلاف ما ورد في الصك أو بطلانه بالطرق العادية، دون اشتراط الادعاء بالتزوير أو إثباته.

نص الاجتهاد

اذا كانت الولادة مسجلة بصك مقدم بعدها بزمن جاز الادعاء بالتصحيح دون حاجة الى الادعاء بالتزوير او أثباته المناقشة: لما كان يتضح أن تسجيل ولادة المدعية إنما جرى بعد انقضاء الميعاد القانوني. ولما كانت الدعوى لا تنطبق عليها والحالة هذه أحكام الفقرة الثانية من المادة /6/ من قانون الأحوال المدنية رقم /376/ لسنة 1957 وإنما أحكام المادة /18/ من القانون نفسه، فيجوز للمدعية أن تثبت عكس ما ورد في صك الولادة أو بطلانه دون حاجة إلى الادعاء بتزوير الصك. ولما كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير البينات قد قضت مما ورد في أقوال الشاهدين المستمعين ومن التقرير الطبي بصحة دعوى المدعية فحكمت بما يتضمن تصحيح تاريخ ولادتها، فإن الطعن غير وارد على الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة.