• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمنع إعارة الموظف من إنشاء علاقة جديدة مع المؤسسة المعار إليها والانتفاع بأنظمتها

الإعارة لا تحول بذاتها دون نشوء رابطة قانونية جديدة بين الموظف والمؤسسة المعار إليها، ولا تمنع من استفادته من الأنظمة والمزايا التي تقررها تلك المؤسسة إذا انطبقت عليه شروطها.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع الموظف المعار الى مؤسسه من أن يرتبط بهذه المؤسسه بعلاقه جديده خاصه وأن يستفيد من أنظمتها