يبقى التسريح التعسفي قائماً بوصفه سبباً مشروعاً للتعويض ما لم يرد نصّ صريح يزيله، ويُحكم بالتعويض عند ثبوت التعسف في إنهاء عقد العمل.
لم يلغ المرسوم 49 مؤسسة التسريح التعسفي التي يمكن الاخذ بها دائماً وتقرير التعويض بناء على المادة 6 من القانون المدني .