• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المرسوم 49 لم يلغِ مؤسسة التسريح التعسفي ويجوز الحكم بالتعويض وفق المادة السادسة من القانون المدني

يبقى التسريح التعسفي قائماً بوصفه سبباً مشروعاً للتعويض ما لم يرد نصّ صريح يزيله، ويُحكم بالتعويض عند ثبوت التعسف في إنهاء عقد العمل.

نص الاجتهاد

لم يلغ المرسوم 49 مؤسسة التسريح التعسفي التي يمكن الاخذ بها دائماً وتقرير التعويض بناء على المادة 6 من القانون المدني .