إذا دفع الخاطب مبلغاً باسم المهر قبل إبرام عقد الزواج ثم عدل عن العقد، فإن هذا المبلغ يأخذ حكم المهر، وتختص المحكمة الشرعية بالفصل في النزاع المتعلق به.
ما يدفعه الخاطب باسم المهر يسمى مهراً ولو لم يتم عقد الزواج والمحكمة الشرعية تختص بالحكم به المناقشة: لما كانت قضايا المهر تختص المحاكم الشرعية بالحكم بها عملاً بالفقرة/هـ/من المادة 536 أصول محاكمات وكانت المادة الرابعة من قانون الأحوال الشخصية النافذة صرحت بأن الخاطب إذا دفع المهر ثم عدل عن اجراء العقد فللمرأة الخيار بين اعادة مثل النقد أو تسليم الجهاز. وكان هذا النص يفيد بمنطوقه أن ما يدفعه الخاطب باسم المهر يصح تسميته مهراً ولو لم يحصل عقد زواج، كان ما أدلى به الطاعن لا يرد على الحكم الذي اجتمع أسبابه.