إذا كانت حيازة الحشيش موصوفة قانوناً بأنها جناية، فإن استعمال الأسباب المخففة التقديرية لا يبدل هذا الوصف، وتظل الجريمة محتفظة بطبيعتها الجنائية مهما خُففت العقوبة.
ان حيازة الحشيش تعتبر من نوع الجناية فلا يغير من هذا الوصف استعمال الأسباب المخففة التقديرية وتبقى الجريمة محتفظة بالوصف الجنائي بصرف النظر عن العقوبة .