• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الأسباب المخففة التي منع منها قانون العقوبات الاقتصادية هي الأسباب التقديرية التي هي من عمل القاضي كوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وليس

الحظر الذي يقرره قانون العقوبات الاقتصادية يتعلق بالأسباب المخففة التقديرية وحدها، ولا يشمل الأسباب المخففة القانونية.

نص الاجتهاد

ان الأسباب المخففة التي منع منها قانون العقوبات الاقتصادية هي الأسباب التقديرية التي هي من عمل القاضي كوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وليس الأسباب المخففة القانونية .