الحظر الذي يقرره قانون العقوبات الاقتصادية يتعلق بالأسباب المخففة التقديرية وحدها، ولا يشمل الأسباب المخففة القانونية.
ان الأسباب المخففة التي منع منها قانون العقوبات الاقتصادية هي الأسباب التقديرية التي هي من عمل القاضي كوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وليس الأسباب المخففة القانونية .