إذا كان الفعل من الجرائم الجنائية فلا يبدّل وصفه توقيع عقوبة جنحية عليه، وتبقى له آثار الجناية بما في ذلك مفاعيل التكرار عند توافر شروطه.
لا يمكن ان يكون الجرم جنائياً والعقوبة جنحة ولذلك فالمحكوم ستة اشهر بجرم مخدر يعتبر محكوماً بجناية وتطبق عليه مفاعيل التكرار في حال ارتكابه جناية أخرى .