الأصل بقاء أحكام القانون العام ما لم يرد إلغاؤها صراحةً أو ضمناً بنص خاص، ويجوز للمحكمة الاستفادة من النصوص غير الملغاة في تخفيف العقوبة متى توافرت شروطها القانونية.
قانون العقوبات الاقتصادية لم يلغ من احكام القانون العام الا نصوصاً معينة يجب التقيد بها , وأعمال النصوص الأخرى التي لم تلغ صراحة او ضمنا ولذلك فمن حق المحكمة تخفيض العقوبة في حال رد المال المسروق قبل الاحالة الى المحكمة لأنه نص باق لم يلغه المرسوم 37 .