لا يُعفى المعترض من الرسوم والنفقات المترتبة على الحكم الغيابي لمجرد تخفيف العقوبة في المحاكمة الاعتراضية؛ إذ لا يتحقق الإعفاء إلا إذا انتهت المعارضة إلى براءته أو عدم مسؤوليته.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1161 – تخفيف العقوبة في المحاكمة الاعتراضية لا يعفي من الرسوم والنفقات. إلى المحامي العام في حمص بالاشارة الى احالتكم رقم 2008 تاريخ 24 / 5 / 1970 على كتاب المحكمة الابتدائية الجزائية في حمص (الدعاوي الصلحية) رقم 488 تاريخ 14 / 5 / 1970 . نصت المادة 208 من قانون اصول المحاكمات الجزائيةن الفقرة الثانية صراحة على أنه يحكم على المدعى عليه برسوم ونفقات المحاكمة الغيابية إلا إذا ظهر محقاً في اعتراضه. والمقصود هنا بعبارة (محقاً في اعتراضه)، أن يتقرر عدم مسؤوليته المعترض أو أن تعلن براءته. أما القضاء عليه في المحاكمة الاعتراضية بعقوبة أخف أخذاً بأسباب مخففة فلا يعني ذلك أنه يعفى من رسوم المحاكمة الغيابية، لأن الحكم عليه ولو بعقوبة أخف لا ينفي عنه صفة الجرمية وبالتالي الادانة وما يترتب على الحكم القاضي بها بالرسوم والنقات. (كتاب رقم 8131 تاريخ 7 / 6 / 1970) وزير العدل