إذا كان مالكو ثلاثة أرباع العقار أو أكثر قد أقاموا دعوى التخلية ضمن إطار مشروع الهدم وإقامة بناء جديد، فلا يعيب الدعوى عدم دعوة باقي الشركاء الشائعين لسماع أقوالهم في كل طلب تخلية، لأن حقهم ينحصر في الاعتراض على مشروع الهدم ذاته، فإذا لم يمارسوا هذا الاعتراض سقط حقهم واستمر سقوطه إلى حين التنفيذ.
لايشترط لصحة دعوى مالكي ثلاثة ارباع العقار او اكثر دعوة بقية المالكين المشاعين لسماع اقوالهم في كل طلب تخلية مستأجر من المستأجرين المتعددين في العقار المطلوب هدمه وإقامة بناء جديد مكانه اذ ان حق هؤلاء يتحصل في الاعتراض على مشروع هدم العقار وإقامة بناء جديد فاذا سقط هذا الحق في معرض الدعوى المقامة على بعض المستأجرين فإن هذا السقوط يبقى معتبرا حتى تنفيذ المشروع .