المخالفات الناشئة عن الإخلال بالتعهد الجمركي بشأن السيارة، سواء بإخراجها بعد انقضاء المدة أو باستبقائها في الاستهلاك المحلي، تسري عليها مدة التقادم الخمسي، ما لم تتوافر عناصر المناورات الاحتيالية أو البيان الكاذب التي تُخرجها إلى التقادم الطويل.
ان عدم اخراج المتعهد السيارة خلال مدة التعهد يشكل احدى المخالفتين : اذا اخرجها بعد مضي مدة التعهد ( الفقرة الخامسة من المادة 356) اذا استبقاها ووضعها في الاستهلاك المحلي ( الفقرة 24 من المادة 356 ) اذا استبقاها ووضعها في الاستهلاك المحلي ( الفقرة 24 من المادة 352 ) وهي مخالفات مشمولة بالتقادم الخمسي وليس التقادم الطويل الذي يشمل حالة المناورات الاحتيالية او البيان الكاذب .