الجرم المتعلق بالتخلف عن الإقامة يغاير جرم تبديل محل الإقامة استقلالًا من حيث الوصف والعناصر، ولا ينهض أحدهما بدلًا عن الآخر ما لم تتحقق أركانه الخاصة.
جرم التخلف غير جرم تبديل محل الاقامة ومستقل عنه .