مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة تخضع لأحكام القانون المدني
تقوم مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه غير المشروع على أساس أحكام القانون المدني متى كان العمل الضار قد صدر من التابع أثناء أو بسبب وظيفته وتحت سلطة المتبوع.
نص الاجتهاد
إن مسؤوليه المتبوع عن أعمال تابعه الذي صدر عنه العمل غير المشروع ترجع الى أحكام القانون المدني