لا يمتد اختصاص القضاء العسكري في حال الطوارئ إلى الدعاوى الناشئة عن قانون خاص لاحق، ما لم تكن داخلة صراحةً في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.
قانون الحراج قانون خاص صدر بعد قانون العقوبات ولذلك فلا تدخل دعاواه في اختصاص القضاء العسكري ايام الطوارئ لاقتصار اختصاص القضاء العسكري بالجرائم المنصوصة في قانون العقوبات .