إذا أدان القضاءُ المعترضَ في المحاكمة الاعتراضية، ولو بعقوبة أخف أخذاً بالأسباب المخففة، بقيت عليه رسوم ونفقات المحاكمة الغيابية؛ لأن مناط الإعفاء هو ثبوت عدم المسؤولية أو الحكم بالبراءة، لا مجرد تخفيف العقوبة.
تخفيف العقوبة في المحاكمة الاعتراضيه لا يعفي من الرسوم والنفقات المناقشة: إلى المحامي العام في حمصبالاشارة الى احالتكم رقم 2008 تاريخ 24/5/1970 على كتاب المحكمة الابتدائية الجزائية في حمص الدعاوي الصلحية رقم 488 تاريخ 14/5/1970نصت المادة 208 من قانون اصول المحاكمات الجزائيةن الفقرة الثانية صراحة على أنه يحكم على المدعى عليه برسوم ونفقات المحاكمة الغيابية إلا إذا ظهر محقاً في اعتراضه والمقصود هنا بعبارة محقاً في اعتراضه أن يتقرر عدم مسؤوليته المعترض أو أن تعلن براءته أما القضاء عليه في المحاكمة الاعتراضية بعقوبة أخف أخذاً بأسباب مخففة فلا يعني ذلك أنه يعفى من رسوم المحاكمة الغيابية لأن الحكم عليه ولو بعقوبة أخف لا ينفي عنه صفة الجرمية وبالتالي الادانة وما يترتب على الحكم القاضي بها بالرسوم والنقات