إذا صدر بعد الحكم المبرم حكمٌ لاحقٌ بالبراءة في واقعةٍ متصلةٍ بالواقعة المحكوم بها، وكان هذا الحكم من شأنه أن يخلق شكاً جدياً في جرمية المحكوم عليه أو يهدم الأساس الذي بُنيت عليه الإدانة، جاز اعتباره حدثاً جديداً يفتح باب إعادة المحاكمة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة/مادة 378/ 1911 – اعتبار حكم لاحق حدثاً جديداً يجيز اعادة المحاكمة في حكم سابق إذا كان من شأنه أن يخلق شكاً حول جرمية المحكوم عليه ويؤدي الى براءته. الى الغرفة الجزائية في محكمة النقض يتضح من الرجوع الى الأوراق أن المحكمة الابتدائية في دوما قضت بتاريخ 2 / 4 / 1968 بحبس المدعو. مدة شهرين بجرم التهديد بالسلاح واطلاق العيارات النارية عملاً بأحكام المادة 559 / 2 من قانون العقوبات. وقد تأيد هذا الحكم عند الطعن فيه بطريق الاستئناف وعند الطعن في حكم محكمة الاستئناف وعند الطعن في حكم محكمة الاستئناف بطريق النقض. وبعد احالة الأوراق الى القضاء العسكري للبت في جرم حمل السلاح أصدر القاضي الفرد العسكري بدمشق بتاريخ 26 / 6 / 1969 قرار ببراءة المذكور من جرم حمل السلاح لعدم كفاية الأدلة، وأضحى هذا الحكم مبرماً لمشاهدته من قبل النيابة العامة وعدم الطعن فيه. وبما أن الحكم الثاني، وهو الحكم الصادر عن القاضي الفرد العسكري بالبراءة، قد خلق شكاً حول مبدأ لادانة الذي جنحت اليه المحكمة الابتدائية ومن ورائها المحكمة الاستئنافية لأنه لا يمكن التوفيق بين حالة التهديد بالسلاح واطلاق العيارات النارية وحالة البراءة من حمل السلاح. وبما أن هذا الحكم، أي الحكم القاضي بالبراءة من جرم حمل السلاح، يعتبر بمثابة الحدث الجديد الذي يجيز اعادة المحاكمة بالنسبة للحكم الصادر في موضوع التهديد واطلاق العيارات النارية. وبما أن الاجتهاد أيد وجهة النظر هذه فذهبت محكمة النقض الفرنسية، في قرارها الصادر بتاريخ 20 / 2 / 1926 جريدة القصر 1926 – 11 – 508 ، الى أن قرار البراءة الصادر عن محكمة الاستئناف لانتقاء الواقعة الجرمية يشكل حدثاً جديداً Fait nouveau يجيز اعادة المحاكمة بالنسبة للشريك الذي أدين ولم يستأنف قرار الادانة. أي أن محكمة النقض اعتبرت وجود التناقض بين حكمين، أحدهما ابتدائي لم يستأنف من قبل أحد المحكوم عليهما، والآخر استئنافي جرى استئنافي من قبل المحكوم عليه الثاني بمثابة الحدث الجديد الذي يجيز اعادة المحاكمة. لذلك وعملاً بأحكام المادة 367 / د من قانون أصول المحاكمات الجزائية نطلب اعادة المحاكمة بالنسبة للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بدمشق بتاريخ 14 / 4 / 1969 . (كتاب 8741 تاريخ 8 / 6 / 1970) وزير العدل