المال الذي تشتريه الزوجة أثناء الزواج يُعدّ، بقرينة قضائية قابلة لإثبات العكس، مشتَرى من مال الزوج؛ وتنتفي هذه القرينة إذا أثبتت الزوجة مصدر مالها الخاص أو أن المبيع كان من جهازها أو من مهرها.
ان الأموال التي تشتريها الزوجة اثناء الزواج تعتبر بالقرينة انها مشتراه بنقود زوجها مالم تثبت الزوجة عكس هذه القرينة يحق للزوجة استرداد العقارات والمنقولات التي تثبت انها كانت مالكة لها قبل الزواج او انها من اصل جهازها واشترتها من اصل مهرها .