• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة الابتدائية بعد نقض الحكم أن تسمع ما تشاء من الأدلة والوقائع الجديدة ما دامت لا تخالف ما وجهت إليه محكمة النقض

نقض الحكم يعيد الخصوم إلى المركز الإجرائي السابق للحكم المنقوض، فتملك محكمة الإحالة أو المحكمة الابتدائية بعد النقض إعادة بحث الوقائع وسماع الأدلة الجديدة، بشرط ألا تتجاوز ما فصلت فيه محكمة النقض أو تخالف اتجاهها الملزم في المسألة التي أحالت بشأنها.

نص الاجتهاد

للمحكمه الابتدائيه بعد نقض الحكم أن تسمع ما شاءت من الأدله والواقعات الجديده لأن النقض أزال الحكم وأعاد الطرفين إلى الحاله التي كانا فيها قبله وكل ما يمنع عليها هو أن تخالف محكمه النقض فيما وجهت إليه