نقض الحكم يعيد الخصوم إلى المركز الإجرائي السابق للحكم المنقوض، فتملك محكمة الإحالة أو المحكمة الابتدائية بعد النقض إعادة بحث الوقائع وسماع الأدلة الجديدة، بشرط ألا تتجاوز ما فصلت فيه محكمة النقض أو تخالف اتجاهها الملزم في المسألة التي أحالت بشأنها.
للمحكمه الابتدائيه بعد نقض الحكم أن تسمع ما شاءت من الأدله والواقعات الجديده لأن النقض أزال الحكم وأعاد الطرفين إلى الحاله التي كانا فيها قبله وكل ما يمنع عليها هو أن تخالف محكمه النقض فيما وجهت إليه