• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينعقد الحساب الجاري إلا باتفاق صريح على إنشائه ولا تكفي قائمة الحسابات المتبادلة وحدها

الحساب الجاري لا يقوم قانوناً إلا على اتفاق صريح على إنشائه، ولا يُستدل عليه بمجرد تبادل حسابات أو وجود قائمة بها ما لم تدل على إرادة واضحة بإقامة هذا النظام.

نص الاجتهاد

الحساب الجاري لابد من اتفاق واضح على إقامته ولا يكفي وجود قائمه بالحسابات المتبادله لاعتبارها حساباً جارياً