الحساب الجاري لا يقوم قانوناً إلا على اتفاق صريح على إنشائه، ولا يُستدل عليه بمجرد تبادل حسابات أو وجود قائمة بها ما لم تدل على إرادة واضحة بإقامة هذا النظام.
الحساب الجاري لابد من اتفاق واضح على إقامته ولا يكفي وجود قائمه بالحسابات المتبادله لاعتبارها حساباً جارياً