الاختصاص الديني يُحدَّد بطبيعة الحق المطروح وحدود ولاية المحكمة، فلا تُمنح المحكمة الروحية اختصاصاً في المهر حيث ينتفي هذا المحل في حق المسلمين، بينما يجوز لها نظر مفاعيل الزواج المدنية تبعاً لنزاع قائم أو ابتداءً أمام القضاء العادي بحسب جهة الإحالة والطرح.
القضاء الروحي لا يختص بالمهر إذ لا يوجد مهر بالنسبة للمسلمين ولكن إذا رفعت الدعوى إلى المحكمة الروحية بشأن مفاعيل الزواج المدنية فيحق لها أن تنظر فيها بالتبعية لدعوى قائمة أو ينظر فيها القضاء العادي حين ترفع مباداة