• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التأميم لا يترتب عليه خلافة المؤسسة المؤممة في الحقوق السابقة إلا إذا نص القانون على مسؤوليتها عنها

الأصل أن التأميم ينقل الملكية أو الإدارة وفق أحكامه، لكنه لا يرتّب تلقائياً حلول المؤسسة المؤمَّمة محلّ سلفها في الالتزامات والحقوق السابقة، إلا بنص خاص يقرّر مسؤوليتها عنها.

نص الاجتهاد

التأميم لا يتضمن معنى الخليفة غير انه اذا نص القانون على مسؤولية المؤسسة المؤممة عن الحقوق السابقة فالخلفية تتحقق .