الأصل أن التأميم ينقل الملكية أو الإدارة وفق أحكامه، لكنه لا يرتّب تلقائياً حلول المؤسسة المؤمَّمة محلّ سلفها في الالتزامات والحقوق السابقة، إلا بنص خاص يقرّر مسؤوليتها عنها.
التأميم لا يتضمن معنى الخليفة غير انه اذا نص القانون على مسؤولية المؤسسة المؤممة عن الحقوق السابقة فالخلفية تتحقق .