الإقرار القضائي بقبض الدين، مع الاعتراف بالوثيقة المثبتة له، يمنع التمسك بالتقادم في مواجهة هذا الدين.
انه لا محل للتمسك بالتقادم على دين بعد الاعتراف بقبضه في اول جلسة والاعتراف بالوثيقة المتضمنة هذا القبض.