صلات القرابة أو الزوجية بين العامل وصاحب العمل لا تمنع بذاتها قيام علاقة عمل صحيحة إذا توافرت أركان عقد العمل.
لا يوجد في القانون ما يمنع علاقة عمل بين صاحب عمل وابنه أو صاحب عمل وزوجته