• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز قيام علاقة عمل بين صاحب العمل وأحد أصوله أو فروعه أو زوجه ما دامت أركانها متوافرة

صلات القرابة أو الزوجية بين العامل وصاحب العمل لا تمنع بذاتها قيام علاقة عمل صحيحة إذا توافرت أركان عقد العمل.

نص الاجتهاد

لا يوجد في القانون ما يمنع علاقة عمل بين صاحب عمل وابنه أو صاحب عمل وزوجته