الأحكام الصادرة وفق الأصول الموجزة تبقى خاضعةً في الطعن للقواعد العادية بحسب نوع المخالفة أو الجنحة، فلا يُستبعد طريق الطعن المقرر قانوناً لمجرّد صدور الحكم وفق تلك الأصول.
اصول الموجزة تخضع في الطعن للأصول العادية غما كان جنحة استؤنف وما كان مخالفة طعن به بالنقض .