إذا صدر بعد الحكم الجزائي حكمٌ مبرم بالبراءة في واقعةٍ مترابطة مع ذات الأساس الواقعي أو يستحيل التوفيق بينها وبين الإدانة السابقة، وكان من شأنه أن يخلق شكاً في ثبوت الجرم، عُدّ ذلك حدثاً جديداً يجيز طلب إعادة المحاكمة.
اعتبار حكم لاحق حدثاً جديداً يجيز اعادة المحاكمة في حكم سابق إذا كان من شأنه أن يخلق شكاً حول جرمية المحكوم عليه ويؤدي الى براءته المناقشة: الى الغرفة الجزائية في محكمة النقضيتضح من الرجوع الى الأوراق أن المحكمة الابتدائية في دوما قضت بتاريخ 2/4/1968 بحبس المدعو مدة شهرين بجرم التهديد بالسلاح واطلاق العيارات النارية عملاً بأحكام المادة 559/2 من قانون العقوبات وقد تأيد هذا الحكم عند الطعن فيه بطريق الاستئناف وعند الطعن في حكم محكمة الاستئناف وعند الطعن في حكم محكمة الاستئناف بطريق النقضوبعد احالة الأوراق الى القضاء العسكري للبت في جرم حمل السلاح أصدر القاضي الفرد العسكري بدمشق بتاريخ 26/6/1969 قرار ببراءة المذكور من جرم حمل السلاح لعدم كفاية الأدلة وأضحى هذا الحكم مبرماً لمشاهدته من قبل النيابة العامة وعدم الطعن فيهوبما أن الحكم الثاني وهو الحكم الصادر عن القاضي الفرد العسكري بالبراءة قد خلق شكاً حول مبدأ لادانة الذي جنحت اليه المحكمة الابتدائية ومن ورائها المحكمة الاستئنافية لأنه لا يمكن التوفيق بين حالة التهديد بالسلاح واطلاق العيارات النارية وحالة البراءة من حمل السلاحوبما أن هذا الحكم أي الحكم القاضي بالبراءة من جرم حمل السلاح يعتبر بمثابة الحدث الجديد الذي يجيز اعادة المحاكمة بالنسبة للحكم الصادر في موضوع التهديد واطلاق العيارات الناريةوبما أن الاجتهاد أيد وجهة النظر هذه فذهبت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 20/2/1926 جريدة القصر 1926 11 508 الى أن قرار البراءة الصادر عن محكمة الاستئناف لانتقاء الواقعة الجرمية يشكل حدثاً جديداً Fait nouveau يجيز اعادة المحاكمة بالنسبة للشريك الذي أدين ولم يستأنف قرار الادانة أي أن محكمة النقض اعتبرت وجود التناقض بين حكمين أحدهما ابتدائي لم يستأنف من قبل أحد المحكوم عليهما والآخر استئنافي جرى استئنافي من قبل المحكوم عليه الثاني بمثابة الحدث الجديد الذي يجيز اعادة المحاكمة لذلك وعملاً بأحكام المادة 367/د من قانون أصول المحاكمات الجزائية نطلب اعادة المحاكمة بالنسبة للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بدمشق بتاريخ 14/4/1969