• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختلاف أساس تقدير التعويض بين القضاء الجزائي والقضاء المدني بعد العفو العام

دعوى الحق الشخصي المرفوعة تبعاً للدعوى الجزائية تُفصل فيها المحكمة الجزائية بعد زوال الحق العام بالعفو العام، ويكون معيارها الضرر الناجم عن الفعل الجرمي، بينما النزاع المدني يُبنى على ثبوت الخطأ المدني وعلاقته بالضرر.

نص الاجتهاد

ان المحكمة الجزائية تفصل في دعوى الحق الشخصي بعد سقوط دعوى الحق العام بالعفو العام على أساس الضرر الناجم عن الجرم الجزائي في حين ان القضاء المدني بيت فيها على ان الضرر ناتج عن خطأ مدني .