إذا صدر عفوٌ عام عن الفعل الجرمي ولم يُحال مرتكبه إلى القضاء الجزائي، فإن التعويض المقضي به مدنياً عن هذا الفعل يُكيف كتعويض عن خطأ مدني، فلا يخضع للحبس التنفيذي.
التعويض الذي يحكم به أمام القضاء المدني نتيجة لارتكاب جرم جزائي صدر فيه قانون العفو العام ولم يحل مرتكبه إلى القضاء الجزائي يعتبر ذلك التعويض ناشئاً عن خطأ مدني ولا يجوز فيه الحبس التنفيذي