الاختصاص في طلب إدغام العقوبات يتحدد بحسب مصدر الأحكام: فإن كانت صادرة عن محكمة واحدة كانت هي المختصة، وإن كانت صادرة عن محاكم مختلفة اختصّت المحكمة التي أصدرت الحكم الأخير، بصرف النظر عن درجة شدة العقوبة الصادرة عنها.
اذا لم يقض بادغام العقوبات المحكموم بها احيل الطلب الى القاضي ليفصله فاذا كانت الاحكام صادرة عن محكمة واحدة فهي المختصة للنظر في الطلب واذا كانت صادرة عن محاكم مختلفة احيل الطلب الى المحكمة مصدرة الحكم الأخير يصرف النظر عن كون العقوبة المحكوم بها من قبلها هي الاشد والاخف .