• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص به المحكمة التي أصدرت كل الأحكام المطلوب إدغامها او المحكمة التي أصدرت الحكم الاخير بصرف النظر عن كون الحكم الاخير هو الأشد ام

الاختصاص بنظر طلب إدغام الأحكام ينعقد للمحكمة التي أصدرت الأحكام المراد إدغامها جميعاً أو للمحكمة التي أصدرت الحكم الأخير، دون اعتبار لكون هذا الحكم الأخير أشد العقوبات أم لا.

نص الاجتهاد

تختص به المحكمة التي أصدرت كل الأحكام المطلوب إدغامها او المحكمة التي أصدرت الحكم الاخير بصرف النظر عن كون الحكم الاخير هو الأشد ام لا .