الاختصاص بنظر طلب إدغام الأحكام ينعقد للمحكمة التي أصدرت الأحكام المراد إدغامها جميعاً أو للمحكمة التي أصدرت الحكم الأخير، دون اعتبار لكون هذا الحكم الأخير أشد العقوبات أم لا.
تختص به المحكمة التي أصدرت كل الأحكام المطلوب إدغامها او المحكمة التي أصدرت الحكم الاخير بصرف النظر عن كون الحكم الاخير هو الأشد ام لا .