• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يقض بإدغام العقوبات المحكوم بها أحيل الطلب إلى القاضي ليفصله فإذا كانت الأحكام صادرة عن محكمه واحدة

اختصاص النظر في طلب إدغام العقوبات ينعقد للمحكمة التي أصدرت جميع الأحكام عند وحدة الجهة القضائية، فإن كانت الأحكام صادرة عن محاكم مختلفة انعقد الاختصاص للمحكمة مصدرة الحكم الأخير، بغضّ النظر عن درجة شدة العقوبة الصادرة عنها.

نص الاجتهاد

إذا لم يقض بإدغام العقوبات المحكوم بها أحيل الطلب إلى القاضي ليفصله فإذا كانت الأحكام صادرة عن محكمه واحدة، فهي المختصة للنظر في الطلب وإذا كانت صادره عن محاكم مختلفة أحيل الطلب إلى المحكمة مصدرة الحكم الأخير بصرف النظر عن كون العقوبة المحكوم بها من قبلها هي الأشد أو الأخف