لا يُقبل الدفع بالتقادم متى صدر من الخصم اعترافٌ بموضوع الدعوى، لأن هذا الاعتراف ينقض التمسك بسقوط الحق بالتقادم في خصوص النزاع المعروض.
تقادم لا محل للتمسك به بعد الاعتراف بموضوع الدعوى.