• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التمسك بالتقادم بعد الاعتراف بموضوع الدعوى

لا يُقبل الدفع بالتقادم متى صدر من الخصم اعترافٌ بموضوع الدعوى، لأن هذا الاعتراف ينقض التمسك بسقوط الحق بالتقادم في خصوص النزاع المعروض.

نص الاجتهاد

تقادم لا محل للتمسك به بعد الاعتراف بموضوع الدعوى.