• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار المستأجر بعقد الإيجار وبالأجرة لا يقبل التجزئة

إقرار المستأجر بعقد الإيجار وببدل الأجور لا يتجزأ، فإذا أقرّ بأصل العلاقة الإيجارية وبالوفاء بالأجور أو بالعكس، وجب أخذ إقراره كوحدة واحدة متكاملة.

نص الاجتهاد

ان إقرار المستأجر بعقد الايجار وبدفع الأجور لاتتجزأ .