إقرار المستأجر بعقد الإيجار وببدل الأجور لا يتجزأ، فإذا أقرّ بأصل العلاقة الإيجارية وبالوفاء بالأجور أو بالعكس، وجب أخذ إقراره كوحدة واحدة متكاملة.
ان إقرار المستأجر بعقد الايجار وبدفع الأجور لاتتجزأ .