• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراك المستشار الذي سبق له نظر الدعوى في تشكيل هيئة الاستئناف لا يعيب الحكم ما لم يكن قد أبدى فيها رأياً أو اتخذ إجراءً يكشف عن موقفه

اشتراك القاضي السابق في نظر الدعوى لا يعيب تشكيل محكمة الاستئناف ولا يوجب النقض ما لم يكن قد باشر في الدعوى إجراءات تُظهر رأيه أو وجهة نظره فيها.

نص الاجتهاد

مستشار كان قاضياً في الدعوى في البداية – اذا لم يكن قد اتخذ فيها اجراءات تشف عن راية ووجهة نظره لم يكن هذا عيباً في تشكيل محكمة الاستئناف يوجب النقض .