اشتراك القاضي السابق في نظر الدعوى لا يعيب تشكيل محكمة الاستئناف ولا يوجب النقض ما لم يكن قد باشر في الدعوى إجراءات تُظهر رأيه أو وجهة نظره فيها.
مستشار كان قاضياً في الدعوى في البداية – اذا لم يكن قد اتخذ فيها اجراءات تشف عن راية ووجهة نظره لم يكن هذا عيباً في تشكيل محكمة الاستئناف يوجب النقض .