إذا أقرّ الخصم بالعقد فلا يُقبل منه تجزئة الإقرار بإنكار الوفاء الناشئ عنه أو المرتبط به، لأن العقد يستتبع الوفاء ولا ينفصل عنه في هذا السياق.
الاقرار بالعقد وبالوفاء لا يتجزأ لان العقد يستتبع الوفاء .