يتعيّن وقف الدعوى متى كان البت فيها معلقاً على حسم نزاعٍ سابق أو موازٍ ينعقد بشأنه التحكيم، لأن نتيجة التحكيم تشكل مسألة أولية مؤثرة في الفصل في دعوى الكفالة.
اذا كان مصير البت بدعوى الكفالة بتوقف على البت بالتحكيم الجاري مع المكفول فيتوقف النزاع في دعوى الكفالة حتى يفصل في التحكيم .