• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توقف دعوى الكفالة إلى حين الفصل في التحكيم الجاري مع المكفول

يتعيّن وقف الدعوى متى كان البت فيها معلقاً على حسم نزاعٍ سابق أو موازٍ ينعقد بشأنه التحكيم، لأن نتيجة التحكيم تشكل مسألة أولية مؤثرة في الفصل في دعوى الكفالة.

نص الاجتهاد

اذا كان مصير البت بدعوى الكفالة بتوقف على البت بالتحكيم الجاري مع المكفول فيتوقف النزاع في دعوى الكفالة حتى يفصل في التحكيم .