• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحاكم العادية عدم تطبيق القرار الوزاري المخالف للنص التشريعي دون أن تملك إبطاله

إذا تجاوز القرار الوزاري حدود النص التشريعي، جاز للمحكمة العادية استبعاده وعدم تطبيقه في القضية المنظورة، دون أن تملك إلغاءه أو إبطاله.

نص الاجتهاد

لئن كانت المحاكم العادية لاتملك حق الغاء القرار الوزاري الذي يتجاوز النص التشريعي فإنها تستطيع عدم تطبيقه على القضايا المعروضة عليها .