إذا تجاوز القرار الوزاري حدود النص التشريعي، جاز للمحكمة العادية استبعاده وعدم تطبيقه في القضية المنظورة، دون أن تملك إلغاءه أو إبطاله.
لئن كانت المحاكم العادية لاتملك حق الغاء القرار الوزاري الذي يتجاوز النص التشريعي فإنها تستطيع عدم تطبيقه على القضايا المعروضة عليها .