• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق الموظف المدعو لخدمة العلم أجر العمل الإضافي الذي يؤديه في دائرته أثناء الخدمة

استحقاق أجر العمل الإضافي يثبت للموظف المدعوّ لخدمة العلم إذا أدّى أثناء الخدمة عملاً إضافياً في دائرته.

نص الاجتهاد

الموظف المدعو لخدمة العلم اذا قام اثناء الخدمة بعمل اضافي في دائرته استحق اجره .