استحقاق أجر العمل الإضافي يثبت للموظف المدعوّ لخدمة العلم إذا أدّى أثناء الخدمة عملاً إضافياً في دائرته.
الموظف المدعو لخدمة العلم اذا قام اثناء الخدمة بعمل اضافي في دائرته استحق اجره .