إذا كانت منازعة الوكيل الزراعي ناشئة عن عمله الزراعي أو متصلة بتحديد أجره في هذا المجال، فإن الاختصاص ينعقد للجنة تحديد الأجور المختصة بالعمل الزراعي.
الوكيل الزراعي تخضع منازعاته اللجنة تحديد الاجور للعمل الزراعي .