• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خضوع الموظف المتقاعد الذي يعمل في إدارة لأحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية واختصاص محاكم العمل بدعاويه

العبرة بواقع العمل لا بوصف التقاعد؛ فمتى باشر الموظف المتقاعد عملاً لدى إدارة خضع لأحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية، واختصت محاكم العمل بنظر النزاع الناشئ عن هذه العلاقة.

نص الاجتهاد

الموظف المتقاعد الذي يشتغل في ادارة يخضع لقانون العمل والتأمينات الاجتماعية وتختص محاكم العمل بدعاواه .