العبرة بواقع العمل لا بوصف التقاعد؛ فمتى باشر الموظف المتقاعد عملاً لدى إدارة خضع لأحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية، واختصت محاكم العمل بنظر النزاع الناشئ عن هذه العلاقة.
الموظف المتقاعد الذي يشتغل في ادارة يخضع لقانون العمل والتأمينات الاجتماعية وتختص محاكم العمل بدعاواه .