إذا كانت الغرامة ذات طبيعة جزائية فإنها تبقى عقوبةً تُستبدل بالحبس عند عدم الدفع وتنقضي به، ولا يجوز تحميلها على غير الفاعل بوصفها التزاماً مدنياً.
غرامة التبغ تظل لها صفة العقوبة فتستبدل بالحبس عند عدم الدفع وتنطفئ به ولذلك فليست الزاماً مدنياً ولا يحكم بها على ولي الحدث لأنه لا نيابة في العقوبة .