توقيف الدرك للظنين في حالة الجرم المشهود ليس توقيفاً قضائياً نهائياً، بل إجراء إداري مؤقت يزول أثره بوصول الظنين إلى السلطة القضائية المختصة، التي يتعين عليها اتخاذ قرار بالتوقيف أو تركه طليقاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الرابع: إجراء وظائف النواب العامين/2 – الجرم المشهود/مادة 37/ التوقيف من قبل الدرك تدبير اداري ينتهي حكمه بوصول الظنين إلى يد القضاء الذي عليه أن يتخذ قراراً بتوقيفه وإلا فيعتبر الظنين طليقاً.