تجب خصومة مالك المال أو العقار محل الأمانة في النزاع الذي يتصل بحقه المباشر، فإذا كان الحكم الأصلـي منقوضاً ونشأت عنه دعوى متقابلة تابعة، امتد النقض إلى الدعوى المتقابلة تبعاً لوحدة الارتباط.
إذا كان المبلغ المدعى به مودعاً لدى المدعى عليه أمانة على مبيع عقارات تعود لغير المدعى عليه وجب حضور صاحبها في المحاكمة تصحيحاً للخصومةان نقض الحكم من جهة رد الدعوى الأصلية يستوجب النقض أيضاً من جهة الدعوى المتقابلة.