• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للبائع في بيع العروض أن يفسخ العقد عند تأخر المشتري في دفع الثمن دون حاجة إلى إعذار، ويطالب بالتعويض وفق المسؤولية التقصيرية

في بيع العروض إذا اتفق الطرفان على أجلٍ لدفع الثمن وتسليم المبيع، فإن امتناع المشتري عن الدفع عند حلول الأجل يجيز للبائع فسخ العقد مباشرةً دون إعذار، ويجيز له أيضاً المطالبة بالتعويض دون إنذار.

نص الاجتهاد

2062 – عقد بيع – بيع العروض – ميعاد دفع الثمن – تسلم المبيع – فسخ العقد – عدم الحاجة إلى اعذار – تعويض: إن نص المادة 429 مدني الذي خول البائع إذا كان موضوع البيع عروضاً اتفق فيه على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع أن يفسخ عقد البيع دون حاجة إلى اعذار إذا لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد. رتب في الوقت نفسه حق البائع بالمطالبة بالتعويض دون إنذار استناداً إلى المسؤولية التقصيرية.