في المواد التجارية يكفي أي إخطار مكتوب يحقق علم الطرف الآخر بالمطالبة أو التنبيه، ولا يلزم أن يكون الإنذار بواسطة الكاتب بالعدل متى دلّت طبيعة المعاملة على بساطة وسرعة الإجراءات.
ان الإنذار عن طريق الكاتب بالعدل لايتفق مع طبيعة المعاملات التجارية وسرعتها وبساطتها وعليه فإن الكتاب الموجه من المصرف بشأن استلام البضاعة يقوم مقام الإنذار لان قانون التجارة لم يبحث في شكله .