يقطع التقادم كل إقرار صريح أو ضمني بالحق، ولا يُشترط فيه أن يصدر أمام القضاء؛ كما لا يُشترط أن يكون موجهاً إلى الدائن مباشرة، بل يكفي أن يصدر مكتوباً أو غير مكتوب متى انصبّ على الاعتراف بالحق.
لايشترط في الإقرار القاطع للتقادم ان يكون قضائيا ويجوز ان يكون مكتوبا او غير مكتوب موجها الى الدائن او الى غيره .