إذا كان النزاع متعلقاً بعقدٍ تجاري، جاز إثباته بالبينة الشخصية وبغيرها من طرق الإثبات المقبولة تجارياً، ويأخذ الإعذار المتفرع عن ذات العقد حكمه من حيث وسيلة الإثبات. كما لا يلزم الإعذار إذا كان العقد ينفسخ من تلقاء نفسه لعدم دفع الثمن في الميعاد.
في الأمور التجارية يجوز إثبات العقود التجارية بالبينة الشخصية. كذلك يخضع إثبات الإنذار بتسليم البضاعة، وهو متفرع عن نفس العقد، لطريق الإثبات التي يخضع لها العقد في الأصل. فيجوز إثبات الإعذار بورقة غير رسمية، أو بمجرد الإخطار الشفوي إذا كان العرف التجاري يسمح بذلكإن عدم دفع الثمن في الميعاد يجعل العقد مفسوخاً من ذاته ولا يتطلب اعذاراً , وبذلك فالتعويض في هذه الحالة لا يتطلب الأعذار اصلاً .