إقرار ممثل الدولة لا يُلزمها ولا يُحتجّ به عليها متى تعارض مع الثابت في قيودها الرسمية، لأن حجية الإثبات تكون لما هو مقيد في سجلاتها.
لا تؤخذ الدولة بإقرار من يمثلها و إنما يحكم عليها بما هو ثابت في قيودها