• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُلزم الدولةُ بإقرار ممثلها، وإنما يُقضى عليها وفق ما هو ثابت في قيودها الرسمية

إقرار ممثل الدولة لا يُلزمها ولا يُحتجّ به عليها متى تعارض مع الثابت في قيودها الرسمية، لأن حجية الإثبات تكون لما هو مقيد في سجلاتها.

نص الاجتهاد

لا تؤخذ الدولة بإقرار من يمثلها و إنما يحكم عليها بما هو ثابت في قيودها